فكرة البحث: الكشف عن حقيقة ربا النقود، وبيان أنواعه، وعلته التي يدور عليها، وتظهر أهميته: من خلال موضوعه العام والخاص، فالربا أخطر المحرمات، وأفتكها بالفرد والمجتمعات، مما يجعل للبحث فيه -عموما- أهمية قصوى؛ أما من جهة الخصوص، فللنقود في باب الربا خطر ٌعظيمٌ، حيث تعتبر أكبر حاضن للربا، بدليل أن جميعَ أنواع الربا تجري فيها، فهي محلُّ لربا الفضل وربا النّسيئة، وهي أداة لربا الجاهلية، يضاف لذلك أنها: تمثل ثلث الأصناف الربوية المذكورة في الحديث، من جهة العدد، ونصفها من جهة المعنى. وتبرز إشكالية البحث: في أسئلة، منها: ما هو الربا في النقود، وما هي أنواعه؟؟ وما المراد بربا البيوع وربا الجاهلية...؟ وما هي العلة التي يدور عليها الربا في النقود؟، وهل الأوراق النقدية يجري فيها الربا كما يجري في النقود المعدنية؟ ويهدف البحث إلى الإجابة عن الأسئلة السابقة، بطريقة علمية مبنية على مسالك العلة، المعروفة في الأصول، مع بيان أنواع الربا في النقود، وتعريف كل نوع، وذكر حكمه، وهل هو مجمع عليه، أو مختلف فيه، لما ينبني على ذلك من أحكام يظهر أثرها في فقه المعاملات المالية المعاصرة. وقد اعتمد البحث في ذلك على منهجيِ الاستقراء والتحليل، فاستقرأ جميع أنواع الربا في النقود، وحلَّل النصوص الواردة في تحريم الربا، بحثا عن علة التحريم. وأبرزُ نتائجه: أن الربا في النقود ينقسم إلى قسمين: ربا ديون، وربا بيوع؛ أما ربا الديون: فهو ربا الجاهلية، وفي تحريمه نزل القرآن، ومبناه على قاعدتين: "أنظرني أزدك"، و"ضع وتعجل". وربا البيوع نوعان أيضا: ربا فضل، وربا نسيئة، وأنَّ أقرب الأموال الربوية شبها بالنقود الورقية: النقودُّ المعدنية، وأن علة الربا في النقدين تختلف من مذهب إلى مذهب، فمن الفقهاء من علَّل بالوزن مع الجنس، كالحنفية والحنبلية إجمالا، ومنهم من علَّل بالثمنية كالمالكية والشافعية. وعليه يرى الباحث: أن التعليل بالثمنية هو الراجح، لسلامته من القوادح، وأن كلَّ ثمن تمَّت فيه وظائف النقود المعدنية: من كونه أصبح هو الوسيطُ في التبادل، والمقياسُ للقيمة، والمخزن للثروة، فإن ربا النَّساء فيه يكون حراما؛ أما ربا الفضل، فيحرم في العملة التي ترجع لبلد واحد، فإذا اختلف البلدان جاز التفاضل بين العملتين، إذا كان ذلك يدا بيد. وعليه يوضي البحث: المؤسساتِ المعنيةِ بهذا الشأن بإعادة النظر في هذا الموضوع، وإقامة ندوات علمية في هذا الشأن. الكلمات المفتاحية: الربا، النقود، علة الربا.